الشيخ فاضل اللنكراني
66
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )
[ إجارة الدابّة ] مسألة 3 : لو استأجر دابّة للحمل لا بدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها ؛ لاختلاف الأغراض باختلافه ، وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين ، ولو استأجرها للسفر لا بدّ من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك ، بل لا بدّ من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع به الجهالة والغرر . [ إجارة المنفعة بحسب الزمان ] مسألة 4 : ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان لا بدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة أو نحو ذلك ، فلا تصحّ تقديره بأمر مجهول ( 1 ) .